الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - الحج |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11407 |
نص السؤال مختصر | ماهو المقصود بالمخيط الذي يحرم على الحاج ارتداءه ؟ وهل وجود بعض القطب الصغيرة يبطل لباس الإحرام ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : نقلنا في فتوى سابقة 11382 اختلاف اختلاف الفقهاء في معنى المخيط مع اتفاقهم على حرمته للمحرم ووجوب الفدية فيه، والفدية فيه فدية محظور من محظورات الإحرام ، وهي فدية مقدرة شرعاً ومخيرة بين الدم أو الصوم أو الصدقة ، وليست مرتبة الدم فالصوم فالصدقة كما اشتهر عند كثير من العوام. على أن الفقهاء بين موسع ومضيق في موضوع المخيط ، والراجح التجوز والتساهل في موضوع الإزار لستر العورة ولو كان به بعض خياطة أو دبابيس وكذلك التشدد في موضوع الرداء فلا يخيطه ولا يضع به شيء بل يلفه بطريقة يستمسك بها بنفسه. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/07/11 |