الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11373 |
نص السؤال مختصر | أفطر بطلب من الطبيب ومات في آخر رمضان، ما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : إذا أفتى الطبيب الثقة المسلم بوجوب فطر المريض كان واجباً على المريض الفطر . فإذا ما أفطر نفرق بين حالتين له : الأولى: وهي اتصال مرضه بالوفاة فلا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة فطر ولا صوم ولي عنه. والثانية : أن يبرأ ويُقصر في القضاء فاختلفت أراء العلماء في الأمر والذي نختاره فتوىً : يُستحب لوليه الصوم عنه وليس بواجب ،أو يطعم عن كل يوم مداً من طعام. وفي مثل حال والدكم فقد أفتاه الطبيب بالفطر واتصل مرضه بموته رحمه الله تعالى فلا شيء عليك ، وإن كان يُستحب لك الصدقة عنه. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/07/01 |