الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - الحج
رقم الفتوى 10137
نص السؤال مختصر

حكم مقدمات الجماع للحاج ؟

نص السؤال الكامل

الحاج قبل أن يتحلل يحرم عليه الجماع فماذا عن مقدماته هل تحرم وهل تفسد الحج ؟

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

يحرم على الحاج قبل التحلل الجماع، كما يحرم عليه أيضاً المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، كلمسٍ وقُبلةٍ ونحوهما...

ومن باشر أهله فيما دون الفرج بشهوة فقد أوجب عليه الفدية المخيرة وهي:

 ( إما ذبح شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم ، كل مسكين نصف صاع من غالب قوت البلد، والصاع يساوي ٤  أمداد ، والمد يساوي(٦٠٠غ) تقريباً )

وهو آثم إن كان عالماً بالتحريم مختاراً.

 

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/13

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به