الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل
رقم الفتوى 11354
نص السؤال مختصر

حكم الاكتفاء بالمسح على الرأس من الخلف في الوضوء ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ذهب السادة الشافعية إِلى أنَّهُ يُجْزِئُ فِي فَرْضِ الْوُضُوءِ أن يمسح بعضَ بَشَرَةِ رَأْسِهِ أو بعض شعره.

ولو مسح شعرةٍ واحدةٍ أو بَعْضَهَا أجزأه ذلك ، واستدلوا بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} وقالو إنّ الباء للتبعيض، فكأنه سبحانه وتعالى قال: وامسحوا بعض رؤوسكم.

❀ شريطة أن يكون الشعر الممسوح من حدود الرَّأْسِ، وهو ما لاَ يَخْرُج بِالْمَدِّ عنه مِن جِهةِ نُزُولِهِ، فَلَوْ خَرَجَ بالمدِّ عن حد الرأس؛ كضفيرةٍ مثلاً لم يكفِ المسح عليه.

وعليه؛ يجوز المسح على الرأس من الخلف.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/26

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به