الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11354 |
نص السؤال مختصر | حكم الاكتفاء بالمسح على الرأس من الخلف في الوضوء ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: ذهب السادة الشافعية إِلى أنَّهُ يُجْزِئُ فِي فَرْضِ الْوُضُوءِ أن يمسح بعضَ بَشَرَةِ رَأْسِهِ أو بعض شعره. ولو مسح شعرةٍ واحدةٍ أو بَعْضَهَا أجزأه ذلك ، واستدلوا بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} وقالو إنّ الباء للتبعيض، فكأنه سبحانه وتعالى قال: وامسحوا بعض رؤوسكم. ❀ شريطة أن يكون الشعر الممسوح من حدود الرَّأْسِ، وهو ما لاَ يَخْرُج بِالْمَدِّ عنه مِن جِهةِ نُزُولِهِ، فَلَوْ خَرَجَ بالمدِّ عن حد الرأس؛ كضفيرةٍ مثلاً لم يكفِ المسح عليه. وعليه؛ يجوز المسح على الرأس من الخلف. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/06/26 |