الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 10013
نص السؤال مختصر

هل على من مات عنها زوجها وقد تجاوزت الثمانين عدة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

تلزمها عدة .

والله أعلم

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/01

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به