الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11204 |
نص السؤال مختصر | هل تُخصم أجور التحويل من الزكاة ؟ و حكم أخذ من يوزعها أجرة العاملين عليها ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فيجوز نقلُ الزّكاة من بلدٍ لآخر لحاجةٍ، ولايجوز الخصم من أجور تحويل المبلغ، إذ الزّكاةُ حقٌّ للفقير، بل يدفعها المزكّي من حُرِّ ماله، وتُحسب له هذه الزّيادة صدقة، {إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ} [يوسف : 88] و العاملون عليها : هم العمالُ والجُباة الّذين يعيّنهم وليُّ الأمر ، أو من تُوظِّفهم الجمعيات الخيريّة لذلك. وعليه فلايجوز للمزكّي أن يُعطي وكيله سهم العاملين عليها، فإمّا أن يكون توزيع الزّكاة تطوُّعاً من الوكيل، أو وكالةً بأجرٍ، فحينئذٍ يُعطيه المزكّي الأجرَ من حُرِّ ماله لا من الزّكاة. نسأل الله أن يتقبّل منكم و أن يُخلف عليكم. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/05/20 |