الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11162 |
نص السؤال مختصر | ادخر ذهباً منذ سنوات بنية أن يُقدمه لزوجته عندما يتزوج مستقبلاً، فهل تجب عليه الزكاة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فالذّهب المملوك للرّجل هو مالٌ مُدَّخر وتجب فيه الزّكاة عن كلِّ عامٍ إن بلغ النّصاب مع ما معه من مالٍ مُدَّخر، ولا أثر لنيّته في جعله لزوجته مستقبلاً طالما مازال بين يديه. وعليه فيجب عليه إخراج الزّكاة عن الأعوام السّابقة لتحقُّق شروط الزّكاة من بلوغ النّصاب { قيمة 85غ ذهب عيار 24 } وحولان الحول { عامٌ هجريٌّ كاملٌ }، وفي هذه الحالة تُحسب زكاة الأعوام الماضية من خلال : ضرب { عدد السّنوات الّتي لم تُخرج فيها الزّكاة } { بنسبة الزّكاة و الّتي هي 2,5% }. والله تعالى أعلم
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/05/08 |