الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع
رقم الفتوى 11144
نص السؤال مختصر

حكم جمع الصدقات في صندوق ثم تقديمه لزوجي أو للأطفال في العيد ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فهذه صدقة ولك حريّة التصرُّف بها من حيثُ الإنفاقُ، فلا حرج في جمعها ثمّ إنفاقها، بل هوالأفضل إن كان المبلغ الّذي يُجمع يوميّاً يسيراً.

وتصحُّ الصّدقة بأيِّ مسمىً إن نوى صاحبها ذلك.

وعليه فتصحُّ الصّدقة إن أُعطيت للأطفال في العيد، وتصحُّ للزّوج { مع مراعاة أسلوب تقديمها له دون إحراجه }.

والأفضل في الصّدقة ألّايعلم المُتصدَّق عليه أنّها صدقة.

نسأل الله أن يُبارك لكم فيما رزقكم وأن يُحبِّب إليكم الصدقات ويتقبلها منكم.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/08

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به