الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الأنية و مايلحق بالطهارة
رقم الفتوى 11092
نص السؤال مختصر

ماحكم الكحول الذي يدخل في تركيبة العطور ؟ وهل يُبطل الصلاة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإنَّ أصل مسألة الكحول في العطور يرجع إلى مسألة نجاسة الخمر، وهو القول المُفتى به عند جماهير أهل العلم وهو المنصوص عليه في كتب الفقه.

لكنَّ هناك اجتهاداتٍ معاصرةً يجب الوقوف عندها وهي جديرة بالاعتبار ؛ لقوّة ملحظها وهي في أصلها مستمدة من المذاهب الأربعة ، ومخرجة حسب أصولها :

١) مسألة عموم البلوى وعدم إمكانية الاحتراز من الكحول الّتي تُوصف بأنّها طبيّة ، ودخلت عموم مفاصل الحياة

كان الشّيخ ملا رمضان - رحمه الله تعالى - فقيهاً شافعيّاً متمكّناً يقف خطيباً على منبره ، ويقول : الكحولُ نجسةٌ عندنا - أي الشّافعيّة - ولكنّها معفوٌّ عنها لعموم بلواها ودخولها في كلِّ الصّناعات الحديثة الطبيّة وغيرها ممّا لا مجال للاحتراز عنها ؛ فهو خرّج هذه المسألة على أصلٍ فقهيٍّ معتبرٍ وخرج به عن حكم المذهب الأصلي بالنّجاسة وحرمة الاستعمال إلى جواز الاستعمال لصعوبة الاحتراز عنها في زماننا .

٢) نظرية الاستحالة عند السّادة الحنفيّة وهي تحوّل العين النّجسة إلى عينٍ أخرى ممّا يطهرّها ، ويرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص وهم أهل الكيمياء وهل تتحوّل هذه الكحول إلى عينٍ أخرى قبل خلطها مع الزّيوت العطريّة ؛ ممّا يطهّرها ، أم تبقى على أصل مادّتها وأصل نجاستها ممّا يحرم استعمالها.

٣) فتوى بعض أهل العلم أنّ النّجس من الخمر هو المستخرج من العنب والتّمر ، وما سواها من أنواع الخمور يحرم شربه ؛لأنّه خمرٌ يُسكِر ، ولكنّه ليس بنجسٍ فيجوز استعماله في الطّبِّ وغيره ولا يجوز شربه.

والّذي نميل إليه قوّة ملحظ الأمرين الأوّل والثّاني من عموم البلوى ( فيبقى الحكم بالنّجاسة المعفو عنها ، كما في أمورٍ أخرى منصوصٍ عليها في المذاهب الأربعة ) وكذلك تحوّل العين وانقلابها عيناً أخرى ممّا يطهّرها.

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/27

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به