الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الشركات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11089 |
نص السؤال مختصر | حكم إقراض الفلاح والاشتراط عليه أن يبيع المحصول للمقرض ؟ |
نص السؤال الكامل | تاجر بسوق الهال يريد أن يشتري للفلاح البذار ويسهل له قدومهم ويدينه حقهم إلى أن ينصج المحصول ولكن يتفق التاجر ضمنياً أن يبيع الفلاح المحصول الجيد الأولي لهذا التاجر في البدء ثم يوزع على باقي التجار فهل يجوز هذا في الشرع؟ زوجي يريد مشاركة التاجر في إعطاء الدين للفلاح ليربع مع التاجر عندما يبيع هذا المحصول الجيد ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد : لا بد من عقدين أو اتفاقين منفصلين بحيث يتضمن العقد الأول شراكة بين التاجر والفلاح بحيث يقدم التاجر المال ويقدم الفلاح الجهد ويتفقان معاً على تقاسم الأرباح بنسبة متفق عليها بينهما وفي الاتفاق الآخر يمكن أن يطلب منه أن يبيعه المحصول الجيد بسعر السوق وقتها، ثم يبيع بقية المحصول لباقي التجار دون غش أو تدليس وبسعر يناسب البضاعة الأقل جودة والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/27 |