الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الشركات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11034 |
نص السؤال مختصر | دفع الأول المال و الثاني جزء من المال و الجهد، و خسر المشروع، فمن يتحمل الخسارة ؟ |
نص السؤال الكامل | ماحكم شراكه بين شخصين الاول دفع مبلغ والثاني بجهده الا ان الثاني قام بوضع جزء صغير من المال تقريبا مايعادل ثلث المبلغ يلي دفعه الاول والعمل خسر بكل التكاليف الاولى والثانيه علما انهم اتفقوا ان يكون الربح مناصفه بين الاثنين. |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : ١- هذه شركة عنان أو هي شركة فيه شبه بشركة العنان من جهة ، وبشركة المضاربة من جهة أخرى ، يقدّم فيها أحد الطّرفين المال، بينما يقدّم الطّرف الآخر مالاً وجهداً، وهي شركةٌ جائزةٌ شرعاً ٢- في حال الرّبح يتقاسم الطّرفان الأرباح وفق النّسبة المتّفق عليها بينهما، وفي حال الخسارة فإنّ كلَّ طرفٍ يخسر بحسب حصّته من المال كما يخسر صاحب الجهد جهده. والله تعالى أعلم
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/15 |