الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 10981
نص السؤال مختصر

شاب رضع من خالته مرتين مشبعتين وأحب ابنتها، فهل يصح زواجه منها ؟

نص السؤال الكامل

شاب رضع من خالته مرتين مشبعتين هل أصبح أخ لأولادها ؟ هو الآن مراهق ويعيش مشاعر تجاه ابنتها (أخت الذي رضع معه ) ونحن خائفين أن يكون أصبح اخوها بما أنه شبع في المرتين أرجو بيان أحكام الأخوّة بالرضاعة بجميع تفاصيلها واختلاف الفقهاء فيها ؟

الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

أوّلاً: اختلف الفقهاء في عدد الرّضعات المحرّمة على قولين :

١- قليل الحليب وكثيره سواء وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة .

٢- لا يحرم إلّا بخمس رضعاتٍ مشبعاتٍ متفرّقاتٍ قبل بلوغ الطّفل حولين ، بحيث يرضع كلَّ مرّةٍ رضعةً مشبعةً ويترك الرّضاع بنفسه . 

والمذهب الثّاني هو الرّاجح في المسألة .

ثانياً: في الحالة الّتي ذكرت يجب على الفتاة أن تحتجب عن ابن خالتها، كما يجب على الشّاب أن يغضَّ بصره عنها، لا سيّما مع وجود الفتنة الّتي ذكرت، ومع ذلك فالأفضل ألّا تكون زوجة له مستقبلاً خروجاً من الخلاف

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/08

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به