الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 10980
نص السؤال مختصر

بعت ثوبين عبر وسائل التواصل الإلكترونية، والمشتري وجد فارقاً بسيطاً، فهل يحق له أن يُرجع ما اشتراه ؟

نص السؤال الكامل

اذا ممكن عندي سؤال انا بيع البسة عن طريق النت وبعت قطعتين علنت والقطعتين من برات البلد والزبونة سالتني انو نفس الصورة سالت المصدر قلي نفس الصورة وفعلا وصلت القطعة مثل الصورة لكن في اختلاف بلون تعريقة التنورة فالزبونة بدها ترجعهم وانو حالتها صعبة واتخانقت هي وزوجها وانو اختلف اللون عليها مايهمني هو شرعا انو هل يجوز عدم ترجيعهم

رغم اني اتعاطفت معها بس كمان  اناغير متحملة ماديا احمل اعباء قطعتين فاذا بالامكان  يكون الرد علسؤالي سريعا ولكم جزيل الشكر

الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

ما دام اللّون ( ولو جزئيّاً ) قد اختلف عن الصّورة، فأنت ملزمة بإرجاع القطعتين، ويحقُّ لك أن ترجعيهما إلى الشّركة.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/08

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به