الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10972 |
نص السؤال مختصر | ما حكم مطالبة الموظف بتعويض نهاية الخدمة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : جرت العادة على تقديم صاحب العمل تعويضاً لموظّفه عند نهاية عمله، وهو عرفٌ لايُخالف حكماً شرعيّاً، فإن سكت صاحب العمل و الموظَّف عند العقد عن ذلك، صار التّعويض حقّاً للموظّف،لأنَّ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، لكن إن اشترط صاحب العمل عند العقد أنّه لاتعويض للموظّف، جاز ولاحقَّ حينئذٍ للموظّف في أن يطالبه به. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/07 |