الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 10972
نص السؤال مختصر

ما حكم مطالبة الموظف بتعويض نهاية الخدمة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

جرت العادة على تقديم صاحب العمل تعويضاً لموظّفه عند نهاية عمله، وهو عرفٌ لايُخالف حكماً شرعيّاً، فإن سكت صاحب العمل و الموظَّف عند العقد عن ذلك، صار التّعويض حقّاً للموظّف،لأنَّ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، لكن إن اشترط صاحب العمل عند العقد أنّه لاتعويض للموظّف، جاز ولاحقَّ حينئذٍ للموظّف في أن يطالبه به.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/07

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به