الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - الحج |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10950 |
نص السؤال مختصر | دفعت جزء من تكلفة الحج، فهل علي زكاة على مابقي في ذمتي ؟ |
نص السؤال الكامل | أنا كتبت نفسي في حج هذا العام ودفعت بالدولار 3/4 المبلغ المطلوب وبقي 1/4 فهل على المبلغ المدفوع زكاة ولم يصل إلى نهاية الحول في رمضان ؟ هذا بالنسبة للمدفوع أما 1/4 المتبقي فسيمر عليه الحول فهل عليه زكاة ؟ مع العلم أنه مرفوع لبقية الحج الذي هم أخّروه لوقت الحج . |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : ليس عليه زكاةٌ فيما دفعه، أمّا الباقي فما زال يملكه، فإذا حال الحول على المتبقِّي معه وجبت فيه الزّكاة. و إذا أُعيد له ما دفعه و تبيَّن أنَّه لا حجَّ له، فيدفع عنه الزّكاة أيضاً إن حال الحول، و لا يبدأ حولاً جديداً ، إنّما يبني على القديم. والله تعالى أعلم
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/04 |