الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - الحج
رقم الفتوى 10950
نص السؤال مختصر

دفعت جزء من تكلفة الحج، فهل علي زكاة على مابقي في ذمتي ؟

نص السؤال الكامل

أنا كتبت نفسي في حج هذا العام ودفعت بالدولار 3/4 المبلغ المطلوب وبقي 1/4 فهل على المبلغ المدفوع زكاة ولم يصل إلى نهاية الحول في رمضان ؟

هذا بالنسبة للمدفوع أما 1/4 المتبقي فسيمر عليه الحول فهل عليه زكاة ؟ مع العلم أنه مرفوع لبقية الحج الذي هم أخّروه لوقت الحج . 

الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

 ليس عليه زكاةٌ فيما دفعه، أمّا الباقي فما زال يملكه، فإذا حال الحول على المتبقِّي معه وجبت فيه الزّكاة.

و إذا أُعيد له ما دفعه و تبيَّن أنَّه لا حجَّ له، فيدفع عنه الزّكاة أيضاً إن حال الحول، و لا يبدأ حولاً جديداً ، إنّما يبني على القديم.

والله تعالى أعلم

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/04

المفتي


الشيخ رشدي القلم

الشيخ رشدي القلم

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به