الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10945
نص السؤال مختصر

ما حكم الصلاة على الكرسي، وماضوابط ذلك ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

كثُرالحديث في مسألة الصّلاة على الكرسيّ تكاد لا تجد مسجداً إلّا وفيه نقاشٌ حول مشروعيّة وجوازالصّلاة على الكرسيّ من عدمه.

بدايةً نقول :إنَّ الفقهاء اتّفقوا في نقطتين مهمّتين تظهر من خلالهما  جميع الأحكام:

١) لا تجوز صلاة القادر على القيام في الفريضة قاعداً أبداً ، ومن صلّى الفريضة قاعداً وهو قادرٌ على القيام كانت صلاته باطلةً ، ووجب عليه الإعادة في الوقت وبعده مطلقاً.

٢) تجوز صلاة النّافلة قاعداً مطلقاً للقادرعلى القيام وللعاجز عنه.

ثمَّ إنَّ الفقهاء يشترطون للقادر أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائماً .

وكذلك العاجز إن استطاع أتى بالتّكبيرة قائماً ثمَّ جلس، وإن لم يستطع أتى بها جالساً.

إذا ما علمنا ذلك نقول إن جاز له الصّلاة قاعداً في الفريضة أو النّافلة وجب عليه أن يأتي بما استطاع من الأركان ،وما عجز عنه انتقل إلى بدله ، فالجلوس بدل القيام والإيماء بدل الرّكوع والسّجود.

والرّاجح من كلام الفقهاء أنَّ العاجزعن القيام تجوز صلاته منفرداً وجماعةً وإماماً ومأموماً وإن كان الأفضل للإمام الرّاتب إذا عجزعن القيام أن يوكل غيره بالإمامة.

والصّلاة على كرسيٍّ أو قاعداً للعاجز أجرها كأجر القائم بخلاف غير العاجز فتبطل فريضته بالجلوس.

والجدير بالذّكر والتّنبيه عليه أنَّ كثيراً ممّا نشاهده في المساجد ، تجدهم يمارسون أشقَّ الأعمال والمهن ؛ فإذا ماجاء وقت الصّلاة رأيته يُسارع إلى الجلوس على كرسيٍّ ، فلْيتّقِ الله ولايُبطل عمله .

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/04

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به