الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10944
نص السؤال مختصر

حكم قضاء الوتر قاعداً مع القدرة على القيام ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

جمهور الفقهاء من السّادة المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة على أنَّ الوِتر سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ ،شأنها شأن جميع السُّنن تُصلَّى قائماً أو قاعداً ، وصلاتها قاعداً على النِّصف من أجر القائم.

بينما يرى السّادة الحنفيّة أنَّ صلاة الوتر واجبةٌ ، والقيام فيها ركنٌ فلا تصحُّ قاعداً إلّا لمعذور، ويرون وجوب قضائها إذا فاتت.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/04

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به