الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10944 |
نص السؤال مختصر | حكم قضاء الوتر قاعداً مع القدرة على القيام ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : جمهور الفقهاء من السّادة المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة على أنَّ الوِتر سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ ،شأنها شأن جميع السُّنن تُصلَّى قائماً أو قاعداً ، وصلاتها قاعداً على النِّصف من أجر القائم. بينما يرى السّادة الحنفيّة أنَّ صلاة الوتر واجبةٌ ، والقيام فيها ركنٌ فلا تصحُّ قاعداً إلّا لمعذور، ويرون وجوب قضائها إذا فاتت. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/04 |