الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 10938
نص السؤال مختصر

زوجي لديه مكتب عقاري، فما حكم عمله ؟ ولم أولادي يصيبهم المرض كل حين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الوسيط العقاري أوما يُعرف بالدّلال:

الرّاجح من أقول الفقهاء جواز عمله وأنَّ ربحه حلال،سواءٌ أخذ الأجرة من طرفٍ أو من طرفين .

ولا تلازم أختي السّائلة بين مرض الأولاد وبين كسب زوجك ، لكن ينبغي الانتباه لأمرين:

١) ينبغي أن يكون الوسيط أوالدّلال أميناً يتحرّى في كسبه الحلال فلا غشَّ ولا خديعة ولا غبن ، ولا أيمان باطلة ،ولا ترويج للمبيع بما لا يُرضي الله تعالى ،وتستوي هذه المهنة وسائر الأعمال فيما أسلفنا.

٢)إذا تيقّنت أنَّ زوجك لا يُطبِّق أوامر الله تعالى في مهنته فالنّصيحة النّصيحة فيه لاسيَّما وأنَّه زوجك وأبو أطفالك ، فلْتخبريه بصبرك وأولادك على الجوع وأنَّكم لا تصبرون على الحرام .

والله تعالى أعلم 

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/04

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به