الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الحدود و الجنايات - أحكام الحدود و الجنايات
رقم الفتوى 10921
نص السؤال مختصر

هل تجب الدية على من أسقطت جنينها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

تجب الدّيّة في إسقاط الجنين على من كان سبباً في إسقاطه من أبٍ أو أمٍّ ، أوغيرهما سواءٌ كان بشرب دواءٍ أم ضربٍ أو إخافةٍ للحامل ، والرّاجح أنّه قتلٌ شبه عمدٍ تجب فيه ديّةٌ هي نصف العشر من ديّة الكبير: أي خمسة في المئة، وتقوم بخمسٍ من الإبل ، وطريقة توزيعها كتوزيع الميراث فتعدُّ مالاً للجنين كما لو كان الجنين كبيراً ولديه مالٌ ، وتوفّي فتوزّع على ورثته. 

وينبغي الإشارة إلى أنَّ القاتل أمّاً كان أو أباً أو جدّاً أو جدّةً أوأخاً لا يرث شيئاً منها ؛لأنَّ القتل مانعٌ من الإرث. 

والرّاجح عند الفقهاء أنَّ الجنين يجب أن تظهر عليه ملامح التّخلّق حتّى تجب فيه الدّيّة.

وأوجب السّادة الشّافعيّة والحنابلة الكفّارة على القاتل إلى جانب الدّيّة ، ولو كانت أماً ، وهي عتق رقبةٍ مؤمنةٍ وهو غير متوفّرٍ في زماننا فينتقل إلى الصّوم شهرين متتابعين.

والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/01

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به