الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 10092
نص السؤال مختصر

حكم تقصير الزوجة بحق زوجها بسبب زواجه بثانية ؟

نص السؤال الكامل

تزوج عليَّ زوجي، وأنا الآن لا أستطيع الصبر، ولكني لا أريد الطلاق، وأصبحت لا أعطيه حقه، فهل آثم على هذا التصرف، وبماذا تنصحونني؟ .

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

 الزواج من سنن الفطرة، ومشروع، ومعلوم من الدين بالضرورة، وفيه أجر وثواب، ويترتب عليه حقوق وواجبات لكل من الزوج والزوجة.

والزواج بامرأة ثانية جائز ومشروع باتفاق العلماء، لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) النساء/3.

وعند التعدد يجب على الزوج حقوق إضافية، وأهمها العدل بين الزوجات للآية السابقة، فإن قام الزوج بواجباته فله الأجر، ولا اعتراض عليه.

والزوجة التي لا تتحمل الزوجة الثانية لزوجها، ولا تصبر على حالها، ولم يقصر الزوج بحقوقها، فلا يحق لها التقصير بواجباتها الزوجية، وتكون آثمة قطعًا عند ذلك، فإن كانت لا تستطيع الصبر مهما كانت الأسباب، ولحقها ضرر مادي أو معنوي، فيحق لها طلب الطلاق من الزوج وإلا فمن القاضي، ولا يحق لها أن تبقى زوجة، وترفض الطلاق، وفي ذات الوقت تقصر بالحقوق، فإن فعلت كانت ناشزة، ويسقط حقها بالنفقة، وتكون آثمة أيضًا، لأن طاعة الزوج واجبة ما لم يأمر بمعصية، وقال رسول الله : "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها" رواه ابن ماجه وأحمد.

وننصح الأخت الكريمة بقبول الواقع، ما دام الزوج لم يقصر بواجباته، وأن تتكيف مع الواقع الذي أقره الشرع، لقوله : "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به" رواه البخاري 1/14، ومسلم 2/16، وأن تتصابر، وتفوض أمرها لله تعالى، فإن الله ينزل على قلبها الصبر والرضا والثواب، وخاصة عند وجود الأولاد حتى لا يتعرضوا للضياع، فإن كانت لا تطيق ذلك نهائيًا، ولا تتحمله، فعليها طلب الطلاق، لقوله تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) النساء/130.

ونسأل الله تعالى أن يجمع بين الزوجين، وأن يلهم الزوجة الرضا والصبر، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/11

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به