الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام
رقم الفتوى 10916
نص السؤال مختصر

هل يمكن إكمال الأكل والشرب عند أذان الفجر، وهل إفطار صوم يوم القضاء من دون عذر يوجب صوم يومين قضاء ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

أخي السّائل حفظك الله تعالى في سؤالك أمران :

الأوّل:الأكل عند سماع أذان الفجر:

المذاهب الأربعة على عدم جواز الأكل أو الشّرب عند سماع أذان الفجر إن كان المؤذِّن منضبطاً بالتّوقيت، فإذا ماعلمنا أنَّ الفجر قد طلع فهو المعتبر شرعاً ، ولا عبرة عندها بسماع الأذان فمن كان في فمِّه شيءٌ من الطّعام أو الشّراب فعليه أن يمجَّه ويلفظه خارجاً ، وأمّا الخبر الوارد في أن يكمل طعامه فمؤوَّلٌ على أنَّه للأذان الأوّل الّذي يكون باللّيل، وهو ما يعرف بأذان السّحور في بلاد الشّام و يكون قبل الفجر بساعةٍ تقريباً. 

الثّاني: وهو اشتراط إكمال صوم الفريضة كيوم قضاء رمضان أو الصّوم المنذور ، فالفقهاء على وجوب عدم الفطر في يوم قضاء الصّوم ، ومن لم يستطع لعارضٍ إتمامَ الصّوم وأفطر في يوم القضاء كان عليه أن يقضي عنه يوماً واحداً فقط ( يقضي فقط يوماً واحدا عن كلا اليومين عند الجمهور ) وعند السّادة الحنفيّة يقضي يوماً عن الّذي أفطره في رمضان ، ويوماً عن الّذي نواه للقضاء ولم يتمَّه ؛ لأنَّ كليهما صوم واجب لقول تعالى(لا تبطلوا أعمالكم )

والذي نرجّحه لك أنَّ عليك قضاء يومٍ واحدٍ فقط.

والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/31

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به