الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 10909
نص السؤال مختصر

رفض الشيخ تزويجي من امرأة مطلقة لأنه لم يثبت عنده أنا مطلقة، فما العمل ؟

نص السؤال الكامل

منذ فترة هممت لعقد قران على فتاة مطلقة منذ 6 سنوات فذهبت إلى مسجد قريب مع العلم إني أعيش في ألمانيا من أجل أن يعقد لنا القران فقال الشيخ أن العقد لا يصح إلا بورقة طلاق من محكمة شرعية أو أن نأتي بطليق المرأة السابق من أجل ان يقر ( طليقها السابق) أنه طلقها بالإضافة أنه يتوجب على الفتاة ان تأتي بولي أمر لها من طرف الأب وفي الواقع لا يوجد هنا في ألمانيا الا ابن خالتها ( قلت لإمام الجامع ان المحصنة تستطيع أن تزوج نفسها فقال لي هذا على مذهب سيدنا ابي حنيفة ونحن شافعية وافتي في المذهب الشافعي فقط). ثانيا : هل يتوجب على الإنسان ان يتبع مذهبا معينا ومتى يمكن له في حال كان الجواب بنعم ان يعتمد فتوى من مذهب آخر. 

الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

فإنَّ جواب الإمام صحيحٌ إلى حدٍّ ما، ولكن كان يكفي على المذهب الشّافعي أن يأتي اثنان ممَّن يعرفون الزّوج القديم وأنَّه طلّقها، أو اثنان يعرفان الزَّوجة وأنَّها مطلّقة خلال الفترة السّابقة .

 وإن لم يكن لها وليٌّ في ألمانيا، ولا تستطيع أن تأتي بوكالة من وليِّها في سورية للظّروف الحاليّة، فيكون المدير في المركز الإسلامي أو الإمام مقام الولي، لقوله صلّى الله عليه وسلّم : " السلطان ولي من لا ولي له " ومدير المركز هو السّلطان في هذه الأحوال ، ويزوّجها، ولا يقبل الإسلام ولا المذهب الشّافعي أن تبقى المطلّقة بهذه الصّورة الظّالمة .

أمّا تقليد مذهبٍ معيّنٍ فليس بواجبٍ في الشّرع، ولكنَّ الإمام وكلَّ إنسان يتَّبع المذهب الّذي تعلّمه، لأنّه لا يعرف غيره، ويجوز باتِّفاق العلماء أن يُقلِّد مذهباً آخر عند الحاجة، ومتى شاء، بشرطٍ واحدٍ ، وهو أن يعرف الحكم بشكلٍ صحيحٍ وكاملٍ في المذهب الّذي يريد تقليده، وليس حسب الهوى والجهل، ولا بهدف التّلاعب في الدّين، والله من وراء القصد .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/31

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به