الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10907 |
نص السؤال مختصر | هل المحال التجارية من حق الذكور في الإرث ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله،أمّا بعدُ : فإنَّ جميع تركة الميِّت مشاعٌ بين جميع الورثة، ذكوراً وإناثاً،إلى أن يُوزعوا الإرث فيما بينهم بالتّراضي، فإن اختلفوا رفعوا أمرهم للقضاء، وحكم بينهم القاضي. وعليه فما يُشاع من أنَّ المحالَّ التّجاريّة للذّكور، والذّهب للنّساء،لاأصل له شرعاً،إلّا أن يكون بالتّراضي فيما بينهم، فحينئذٍ لاحرج. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/31 |