الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 10904
نص السؤال مختصر

أليست فتواكم في تقييد العمل الوظيفي بالدوام دون العمل يُشجع على الكسل و إهمال العمل كما نرى في القطاع العام ؟

نص السؤال الكامل

أجاب د.محمد الزحيلي في إحدى الفتاوى بأن راتب الموظف يتعلق بدوامه وليس بالعمل الذي ينجزه ..وعليه فلايجوز للموظف ترك دوامه حتى نهايته...ألا يعد هذا تشجيعا للتكاسل عن أداء العمل في الوظيفة وهو ما نلاحظه عمليا لدى الموظفين حيث يتساوى من لايعمل مع من يعمل وهو سبب رئيسي للفشل في القطاع العام في بلدنا !

الجواب مختصر

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

فقد جاء في الفتوى السابقة ما نصه { لا يحلُّ للموظّف الخروج قبل انتهاء دوامه، فإن كان للموظّف حاجةً في الخروج من عمله طلب إجازة ساعيّة، ويُطبق النّظام ، فيُخصم من راتبه زمن خروجه } فمدار الفتوى على التقيد بالنظام الوظيفي، و أصل التوظيف وغايته أن يؤدي الموظف عمله على أكمل وجه، بينما الخروج من العمل مبكراً أمر ثانوي، فإن حَرُم مخالفة الأمر الثانوي، حَرم مخالفة الأصل من باب أولى.

و الخلل في القطاع العام يرجع لعدة أمور يطول شرحها.

نذكر منها ما يتعلق بالفتوى، وهو : التفاوت الكبير بين مرتبات القطاع العام و الخاص، وهذا ليس عذراً يبيح إهمال العمل أو تعطيله، فالموظف يعلم مسبقاً قبل توظيفه أن المرتب لايُغطي نفقاته، و قَبِل بذلك، فيلزمه التقيد بالنظام الوظيفي، فيتم عمله على أكمل وجه، { واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين  } [سورة هود:١١٥]

نسأل الله أن يبارك لهم في رزقهم و أن يُصلح حالهم.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/30

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به