الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 10901
نص السؤال مختصر

حكم خروج الموظف من عمله قبل انتهاء الدوام لحاجة ؟

نص السؤال الكامل

والد زوجتي رجل مسن وبصره ضعيف وزوجته مريضة بحاجة إلى جلسات علاجية وليس لديهم معيل فابنه الوحيد مسافر أنا موظف أضطر أن أخرج من وظيفتي دون أن يؤثر خروجي على العمل فأنا أقوم به على أكمل وجه لآخذها إلى الطبيب لكن حماي يصر على إعطائي تعويضا عن تعبي أو مرافقتي لهم أو أجرة لسيارتي أحاول الرفض لكنه يصر غالبا فما حكم هذا المال الذي آخذه شعرت أنه ربما فيه شبهة فاحتسبت أجرة الساعات التي أترك فيها عملي ( الوظيفة) وتصدقت به ؟

الجواب مختصر

بسم الله،والحمد لله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله،أمّا بعدُ :

فإنَّ راتب الموظّف متعلِّق بدوامه لا بالعمل الّذي ينجزه ، فإن انتهى العمل الّذي بين يديه، لزمه أن يبقى حتّى انتهاء دوامه.

وعليه فلا يحلُّ للموظّف الخروج قبل انتهاء دوامه، فإن كان للموظّف حاجةً في الخروج من عمله طلب إجازة ساعيّة، ويُطبق النّظام ، فيُخصم من راتبه زمن خروجه.

وإن أخطر الذّنوب تلك الّتي تتعلّق بحقوق العباد، خاصّةً التّعدّي على المال العام، نسأل الله السّلامة.

و يجوز لك أن تأخذ المال المقدّم لك من والد زوجتك لقاء أتعابك، والأولى قضاء حاجاتك بعد انتهاء دوامك، حتّى لا توقع نفسك في حرجٍ أنت بغنىً عنه، ولا مانع من التّصدّق ببعض المال تزكيةً لك وتطهيراً لمالك .

نسأل الله أن يتقبّل منك وأن يجعل قضاء حوائج خلقه على يديك.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/28

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به