الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 10900
نص السؤال مختصر

هل تصح ولاية الأم في عقد نكاح ابنتها، و أن يكون الشاهد دون الثامنة عشر من عمره ؟

نص السؤال الكامل

هل يجوز ان تقوم الأم بأن تكون ولية على ابنتها في تزويجها وتحديد المهرين وان يكون شاهدي العقد من القصر البالغين ستة عشر من العمر فهل يكون عقد الزواج صحيحا ام باطلا أو فاسدا بعد بعد ان تم الدخول والخلوة ؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،و الحمد لله،و الصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فالولي ركنٌ من أركان عقد النّكاح عند الجمهور ، فلا يصحُّ للمرأة أن تزوِّج نفسها ، ولا أن تزوِّج غيرها.

والولي في زواج المرأة على التّرتيب : الأب، ثمّ الجدُّ أبو الأب، ثمَّ الأخُ الشّقيق، ثمَّ الأخُ لأبٍ، ثمَّ ابنُ الأخ الشّقيق، ثمَّ ابنُ الأخ لأبٍ، ثمّ العم الشّقيق، ثمّ العم لأبٍ ، ثمّ ابنُ العمِّ الشّقيق، ثمّ ابنُ العمِّ لأبٍ، وهكذا سائر العصبات.

ولا تنتقل الولاية لولي أبعد إلّا بموت الأقرب، مثاله : لا تصحُّ ولاية الجدِّ في حياة الأب.

ويزوِّجها القاضي إذا عضل أحد الأولياء { أي منعها من الزّواج }، أو كان مسافراً أو مفقوداً، ولا تنتقل الولاية للأبعد.

ويُشترط في الشّاهدين : أن يكونا رجلين، فلا تُقبل شهادة رجلٍ و امرأتين.

و أن يكونا مسلمين بالغين عاقلين، عدلين أي ليسا فاسقين، سميعين مبصرين ناطقين رشيدين، ضابطين { الضابط هو الحافظ } ولو مع النّسيان عن قرب، و أن لا يكونا متعيّنين للولاية { أي لا يصحُّ أن يكون الوليُّ أو وكيله شاهدين على العقد }.

وعليه فلا يصحُّ أن تزوجي ابنتك، و إن انطبقت شروط الشّاهدين على ابنيكِ فتصحُّ شهادتهما، وإلّا لا، والرّشد ليس محدّداً بسنٍ معيّنة إنّما يُعلم بالنّظر في حالهما.

وهذا حسب المذهب الشّافعي الّذي نُفتي به قبل عمل الإجراءات المذكورة ، ولكن في هذه الحالة نقول بصحّة العقد حسب المذهب الحنفي ، لئلّا يُعدُّ الدّخول زناً ، ونحذّر من هذا الأسلوب الشّنيع بالسّؤال بعد ارتكاب المحظورات.  

والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/28

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به