الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع
رقم الفتوى 10090
نص السؤال مختصر

حكم بيع المرء بطاقة المساعدات التي يحصل عليها من قبل إحدى المنظمات ؟

نص السؤال الكامل

ما  حكم بيع بطاقة المساعدات الشتوية التي توزعها تركيا على اللاجئين السوريين عن طريق مراكز الptt

وقيمتها للشخص الواحد 100  ليرة .وهذه البطاقة لا يمكن صرفها مالاًحصراً بل تصرف ألبسة أو طعام ولكن السؤال  :  بعض أصحاب المحلات يشتري هذا الكرت من أصحابه بقيمة أقل من قيمته قليلاً يعني يشترون كرت 7 أشخاص بمبلغ  660  ليرة  

فهل يجوز بيع البطاقة باعتبارها سلعة تجارية او هو اشبه بصكوك العطاء  ؟؟

 

الجواب مختصر
الجواب الكامل

 بسم الله ، والحمد لله  ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : 

فإن بيع بطاقات المساعدات الشتوية التي  توزعها تركيا على اللاجئين السوريين يجب ان  ينظر إليها من ناحيتين ، الأولى : من جهة الدولة التركية ، فهل تسمح أصلا ببيعها والتنازل عنها إلى الغير أم لآ ، فإن كانت تخصصها للسوريين لأهداف خاصة ، ومعان إنسانية محددة ، وتمنع بيعها والتنازل عنها ، لتأمين الألبسة والطعام ، فلا يجوز بيعها ، لأن اللاجئ سيظهر بمنظر سيء ، ويسيئ للدولة التركية ، ويظهر أمام العالم بصورة مزرية ، ثم يسعى بعد قليل للبحث عن الطعام واللباس ، والتسول في الشوارع ، وهذا أمر مشين له وللدولة التركية ، ومخل بمروءة المسلم وسمعته ، والناحية الثانية : إن كانت الدولة التركية تسمح بالبيع والتنازل ، فإننا ننظر إلى هذه الورقة على أنها ذات  قيمة مالية ، وأنها  بدل عن قيمتها ، وأن الهدف منها تسديد قيمة البضاعة والسلع المقصودة ، وهذا يدعم ويؤكد الناحية الأولى في المنع والتحريم ، فإن أمكن بيعها للضرورة ، فإنها تمثل النقد الورقي ، وتطبق عليها حكم بيع النقد بالنقد إلا مثلاً بمثل ( أي بقيمتها حصراً ) مع التقابض الفوري ،  وإن لم نعتبرها نقداً فهي بمثابة الشيك ، ولا يجوز صرفه وتحصيله إلا بقيمته الكاملة ، وإلا سرى عليه ما يعرف بخصم الشيكات الذي حرمه العلماء المعاصرون ؛ لأن المشتري لورقة المساعدات بأقل من قيمتها من السوري ، فإنه يقوم باستيفاء القيمة كاملة من الدولة التركية ، وهو ربا محرم ، ويمكن للسوري أن يوكل غيره بقبض القيمة كاملة ، ويستلمها منه ، ثم يعطيه أجرة على ذلك ، ولو كان ذلك بشرط مسبق ، أو باعتبارها هدية له ، وتطبق عليه أحكام الوكالة المشروعة ، أو يقوم  السوري بشراء الطعام والألبسة ، ثم يبيعها بالسعر الذي يريد ولو بضعف ثمنها ، والله  تعالى أعلم . 

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/11

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به