الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10895 |
نص السؤال مختصر | حكم الوصية بجعل البيت مصلى بعد ممات الموصي ؟ |
نص السؤال الكامل | لي قريبة كبيرة بالسن تريد تحويل بيتها التي تسكنه في الدحاديل لمصلى حصرا وتوقفه لوجه الله تعالى وتهبه للأوقاف ولكن بعد مماتها وأريد مساعدتها وهي واثقة مني، ما النصيحة ؟ وما الخطوات اللازمة الآن وهي على قيد الحياة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : ١- هنيئاً للسّائلة الكريمة رغبتها في العمل الصّالح فهو الّذي يبقى ويدوم . ٢- إن كانت تريد أن توصي بدارها لتكون مُصلَّىً تابعاً للأوقاف فالوصيّة لا تكون إلّا في حدود الثُّلث حدّاً أعلى ، ولا يجوز الوصيّة بأكثرمن ثلث المال. ٣- يمكن لها أن تتنازل عن الدّار للأوقاف على أن يبقى لها حقُّ المنفعة مدى حياتها، وهذا الأمر تسأل عنه محامياً خبيراً. ٤- لا أدري من هم ورثة هذه المرأة، ومدى حاجتهم ، فإن كان لها ورثةٌ محتاجون، فالأفضل لها أن تُوصي بالثُّلث فقط، أوالرُّبع للفقراء مثلاً، وأن يرث الورثة باقي البيت. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/27 |