الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات ) |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10886 |
نص السؤال مختصر | حكم أخذ السمسار عمولته من الطرفين ؟ |
نص السؤال الكامل | رجل عنده مكتب عقاري فأتاه شخص وقال له بع لي هذه الدار ولك أجرة معينة ثم أتاه شخص آخر وقال له اشتر لي داراً ولك أجرة معينة فباع هذا السمسار تلك الدار التي كلمه عنها الأول للثاني الذي طلب دارا ليشتريها وأخذ الأجرة من الطرفين فهل يصح ذلك ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فيجوز للسمسار أن يأخذ أجرته من صاحب العقار والزّبون إن اتّفق مع كلٍّ منهما على أجرة معيّنة. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/26 |