الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 10886
نص السؤال مختصر

حكم أخذ السمسار عمولته من الطرفين ؟

نص السؤال الكامل

رجل عنده مكتب عقاري فأتاه شخص وقال له بع لي هذه الدار ولك أجرة معينة ثم أتاه شخص آخر وقال له اشتر لي داراً ولك أجرة معينة فباع هذا السمسار تلك الدار التي كلمه عنها الأول للثاني الذي طلب دارا ليشتريها وأخذ الأجرة من الطرفين فهل يصح ذلك ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فيجوز للسمسار أن يأخذ أجرته من صاحب العقار والزّبون إن اتّفق مع كلٍّ منهما على أجرة معيّنة.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/26

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به