الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 10885
نص السؤال مختصر

حكم بيع القبور ؟ ولمن يوزع ثمنه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فالقبور لاتُباع، إنَّما يُسمَّى العوض المدفوع تنازلاً عن حقِّ الدّفن، و هو جائزٌ، شرط أن يكون الميّت قد بليَ.

فإن كان المبلغ المدفوع لقاء دفن الميِّت من مال الميِّت، كان المبلغ من حقِّ ورثته إن أرادوا التّنازل عن حقِّ الدّفن، و يوزّع بينهم بحسب نصيبهم من الإرث.

وإن كان المبلغ المدفوع لقاء دفن الميِّت من مال غيره،كان المبلغ من حقِّ من دفع فقط ،وليس لغيره حقٌّ فيه.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/26

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به