الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10885 |
نص السؤال مختصر | حكم بيع القبور ؟ ولمن يوزع ثمنه ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فالقبور لاتُباع، إنَّما يُسمَّى العوض المدفوع تنازلاً عن حقِّ الدّفن، و هو جائزٌ، شرط أن يكون الميّت قد بليَ. فإن كان المبلغ المدفوع لقاء دفن الميِّت من مال الميِّت، كان المبلغ من حقِّ ورثته إن أرادوا التّنازل عن حقِّ الدّفن، و يوزّع بينهم بحسب نصيبهم من الإرث. وإن كان المبلغ المدفوع لقاء دفن الميِّت من مال غيره،كان المبلغ من حقِّ من دفع فقط ،وليس لغيره حقٌّ فيه. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/26 |