الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية
رقم الفتوى 10088
نص السؤال مختصر

حكم بطاقات الائتمان ؟

نص السؤال الكامل

تصدر المصارف بطاقة ائتمان ( الفيزا كارت ) فهل يجوز التعامل بها والدفع فيها 

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

 إن بطاقة الائتمان ( الفيزا كارت ) هي مستند يعطيه مصدره لشخص ما ، بناء على عقد بينهما ، يمكنه شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً ، لتضمنه التزام المصْدِر بالدفع ، كما يمكن لحامل البطاقة سحب النقود من المصارف .

وبطاقة الائتمان أربعة أنواع ، ويختلف الحكم بحسب كل نوع ،  وهي :

الأولى : المغطاة ، وهي أن يتم السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف ، فهذه جائزة قطعاً ، لأنها وكالة ، أو حوالة ، وإن أخذ المُصدر رسماً سنوياً عند الإصدار أو التجديد ، فهو أجرة جائزة .

الثانية :  غير المغطاة مع الوفاء بمواعيد دورية كنهاية الشهر ، وبدون زيادة ، وبدون اشتراط الربا ، كأن يتم الدفع من حساب المصْدِر ثم يعود على حاملها للاستيفاء في نهاية الشهر ، فهذه جائزة أيضاً ، لأنها قرض ، ولا مانع من أخذ المصرف رسماً سنوياً عليها ، لأنه أجرة ، سواء كان الرسم عند الإصدار أو التجديد .

الثالثة : غير المغطاة مع دفع فائدة على الرصيد غير المدفوع بعد مدة من تاريخ الاستحقاق ، فهذه لا تجوز بشكل عام ، لأنها تتضمن الموافقة على الربا ، ولكن إذا اضطر إليها المسلم خارج بلاد الإسلام بشرط أن يعزم على الدفع خلال المدة دون تأخير ، حتى لا يدفع الفائدة الربوية ،  فتكون حوالة أو قرضاً بدون فائدة ، وتقدر الضرورة بقدرها بالاستعانة بالبطاقة ، لعدم إمكانه حمل النقود ، أو لاشتراط الدفع أحياناً بالبطاقة ، وإن فرض رسم سنوي على الحامل فلا يضر ، لأنه أجرة . 

الرابعة : غير المغطاة مع الفائدة الربوية في حالة الدفع أو السحب لمبالغ ، فهذه حرام قطعاً لأنها ربا.

وفي حالات الجواز فيجوز للبنك الذي أصدر البطاقة أن يأخذ عمولة على مشتريات العميل ، لأنها أجرة للسمسرة ، بشرط أن يتم البيع بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد ، كما يشترط في الأجرة التي يأخذها البنك على إصدار البطاقة أو تجديدها أن تكون مقابل الخدمات الفعلية ، وتكون مقطوعة ، وليست نسبية ، ولا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة المغطاة ، ولا يجوز ذلك في جميع صور البطاقات غير المغطاة .

وفي الحالة الثانية الجائزة إذا تأخر حامل البطاقة عن السداد خلال المدة المحددة فإن بعض البنوك الإسلامية تفرض عليه عقوبة للتأخير بدفع مبلغ من المال ، وأجاز ذلك بعض العلماء بشرط أن تصرف غرامة التأخير لأعمال الخير والبر ، ولا يأخذها المصرف ، حتى لا تدخل في الربا .

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/11

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به