الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات ) |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10087 |
نص السؤال مختصر | حكم تضمين الوسيط بين المتعاقدين إن أضر أحدهم بالآخر ؟ |
نص السؤال الكامل | طلب خالي من زوجي عقد عمل ( في أسبانيا ) وطلب مني خالي أن اتدخل مع زوجي لمساعدته في ذلك ، وأخبرت زوجي بالأمر ، فرحب بالفكرة لذلك مثلما عمل لآخرين ، لكنه طلب دفع المبلغ مسبقأ ، لأن المحامي الذي سيقوم بذلك يشترط الدفع سلفأ ، ودفع خالي المبلغ (2500 يورو ) ، ومر وقت طويل ، ولم يتم شيء وتبين أن الأمر كذب واختلاس ، وماطل زوجي في إعادة المبلغ منذ ثلاث سنوات ، والآن يصر خالي أن أدفع له الفلوس مني ، وأنا كان دوري مجرد وساطة خير . هل ألزم بدفع المبلغ لخالي مني ؟ من أن ضميري مرتاح ، ولا أحس بالدين عليً ، ماهو الحكم الشرعي ؟
|
الجواب الكامل | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : إن عملك هو سعي بالخير ، ووساطة بريئة ، ولك الأجر والثواب عند الله تعالى ، ولم يصدر منك تعهد بالكفالة ، أو تحمل الضمان عن زوجك ، وبالتالي فأنت غير مسؤولة عن الدين ، المتعلق حصرأ بين خالك وزوجك ، ويمكن لخالك أن يطالب زوجك مباشرة ، ويمكن أن تتدخلي بالوساطة بالخير وحث زوجك على أداء الدًين ، والتخلص من أكل المال الحرام ، كما يستطيع خالك أن يرفع دعوى للمطالبة بالدًين ، وتكوني أنت شاهدأ على ذلك للمساعدة في رد الحق لصاحبه ، والله تعالى أعلم .
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/11 |