الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 10864
نص السؤال مختصر

حكم تفاوت سعر المبيع بحسب حال الزبون ؟

نص السؤال الكامل

 أنا صيدلاني ولي من الخبرة العلمية و العملية ما قد لايكون لغيري، ومنه يقصدني العديد من المرضى من شتى أنحاء البلاد دون غيري لأعاجهم ثم أعطيهم أدوية تركيبية معينة قد توجد وقد لا تتواجد في الأسواق بشكل جاهز، إلا انني أتقاضى أجراً غالياً نسبياً لقاء هذه التراكيب (حتى لو كانت بعض أو كل المواد الأولية فيها عبارة عن أدوية جاهزة مخلوطة و مقدمة بشكل معين) و أحسب أن هذه الأجور العالية أجراً علمياً لي (حيث لا يتقاضى الصيدلي عادة اجراً علميا لقاء معاينته و وصفه الأدوية للمريض) و أحدد قيمة هذه الأجور بناء على الحالة المادية للمريض (فإن كان غنياً، آخذ منه كما أريد، و إن كان فقيراً "أساعده" بأن أنقص عليه الأجور بما أراه مناسباً لي وله) وقد أعطي بعض الأدوية التي لا تضر وقد تساعد مع باقي العلاج -علماً أنها ليست أساسية/ضرورية لعلاج المرض- إلا أني أفعل ذلك لزيادة ربحي و كونها "قد" تفيد. فهل طريقتي في العمل هذه جائزة؟ وأين التجاوزات إن وُجِدتْ؟ 

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

تضمّن سؤالك عدّة استفساراتٍ لا بدَّ من توضيحها بنقاطٍ :

١- أنت صيدلاني وصاحب خبرة ومن هنا يفترض أنّك لن تصرف دواءً ( تركيبة ) إلّا عن علمٍ وخبرةٍ بحيث لا يكون له أيُّ تأثيرٍ سلبيٍّ على المريض .

٢- لا حرج في أخذ أجرٍ عالٍ نسبياً مقابل الخبرة العلميّة الّتي تمتلكها بشرط أن تجعل شيئاً لله تعالى فتساعد الفقراء ولا تمنع عنهم دواءً لا يملكون ثمنُه الغالي ، ما دمت تستطيع مدَّ يد العون لهم.

٣- لا يجوز بحالٍ أن تعطي المريض دواءً إضافيّاً ليس بحاجة له ، سواءٌ كان المريضُ غنيّاً أم فقيراً ، فهذه أمانة أُوكلتها ، ويجب أن تقوم بها على أتمِّ وجهٍ .

٤- إن كان الدّواء قد يفيد ولا يضرُّ فيمكن أن تعطيَه للمريض ، لكن بعد أن تُبيِّن له ذلك ، وأنَّ الدّواءَ ليس أساسيّاً ، فإن شاء أخذه وإن شاء تركه .

والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/23

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به