الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 10086
نص السؤال مختصر

ضوابط مشاركة الزوجة زوجها في الإنفاق ؟

نص السؤال الكامل

 ما حكم الأموال المكتسبة بين الزوجين واقتسام الأموال بنسبة ثابتة عند الوفاة والطلاق ، بحيث يكون لها نصف التركة ؟ أي مبدأ الاشتراك المالي بين الزوجين ، واتحاد الذمة بينهما دون وجود عقد من العقود المسماة بينهما من الشركة أو المضاربة أو غيرها ، فما التكييف الفقهي لهذه الملكية المشتركة المفترضة الذي تحكم بها المحاكم في ماليزيا ، استناداً إلى قوله تعالى " للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن " النساء / 7 . 

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله  ، وبعد : 

1 – إن الإسلام أعطى المرأة شخصية مستقلة ، ولها ذمة مالية كاملة ومستقلة ولو كانت عند أبيها ، أو كانت متزوجة ، ولها أهليتها بعد البلوغ ، وهي تتصرف بحقوقها وأموالها المكتسبة بالطرق المشروعة . 

 2 – إن عقد الزواج بحد ذاته لا يُنشىء ملكية مشتركة بين الزوجين ، ولا اتحاد الذمة ، وتبقى ذمة الزوج ، وذمة الزوجة مستقلة ، ولكل منهما ما اكتسب من المال بعمل أو ميراث أو تصرف ، أو هبة تطبيقاً للآية المذكورة في السؤال ، وهذا باتفاق الفقهاء ، ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً مما تملكه الزوجة ، ولا يحق للزوجة شيء من مال زوجها إلا النفقة والحقوق الزوجية الأخرى المقررة في الشرع ، ولا يوجد في الشرع ملكية مشتركة مفترضة بين الزوجين ، والحكم بها باطل شرعاً وقضاء لأنها مخالفة للشرع ، ولا وجود لها في الواقع . 

 3 – لا مانع شرعاً من إنشاء ملكية مشتركة بين الزوجين باتفاق مستقل ، ومحدد لبيان الأموال التي تدخل في هذه الشركة وتحديد الأعمال ، مثل مهر الزوجة ، وما تكسبه من أعمال مختلفة في حياتها ، لتُضم مع أموال الزوج ، وما يكسبه في حياته ، ويتم الاتفاق حتماً على نصيب كل منهما في الشركة كالنصف أو غيره ، كباقي الشركات الشرعية بين شخصين آخرين ، ولهما الاتفاق مسبقاً أو لا حقاً على إنهاء الشركة ، وفرز نصيب كل منهما له ، وإذا مات أحدهما فحصته من الشركة ( رأس المال والأرباح ) حق قطعي للورثة الشرعيين ومنهم حصة الزوج من تركة زوجته ، وحصة الزوجة من تركة زوجها ، ثم لباقي الورثة ، وعند الطلاق إن شاء الزوجان البقاء على الشركة السابقة ، أو إنهاء الشركة وفرز الأموال حسب حصة كل منهما بالاتفاق السابق ، فإن اختلفا فصل القاضي بينهما ، وحكم بذلك ، وهذا هو المطبق في .المملكة المغربية منذ قرون في بعض المناطق ، وهو يتفق مع الشرع والأحكام الفقهية ، ويجوز العمل به

والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/11

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به