الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - التيمم و المسح والتطهر
رقم الفتوى 10850
نص السؤال مختصر

كيفية الوضوء لمن أصابه شلل نصفي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

-فإنَّ الأصل في الطّهارة الوضوء في الحدث الأصغر ، والاغتسال من الحدث الأكبر ، وعند الجبيرة يُمسح عليها ، وإن فُقد الماء أو تعذّر استعماله فيشرع التّيمّم بدلاً من الوضوء والغسل ، ولا مجال للمسح الكامل مطلقاً ، والمريض هو طبيب نفسه ، وهو المفتي لنفسه ، فيعمل بما سبق بحسب استطاعته ، ولا يكلِّف الله نفساً إلّا وسعها ، وما جعل الله عليكم في الدّين من حرج ، فإن استطاع الوضوء والغسل ، ولو بالاستعانة ، فيجب عليه الوضوء والغسل ، وإن لم يستطع تيمّم ، ولو بالاستعانة بآخر ، وله الأجر الكبير ، والثّواب الكامل ، ونسأل الله تعالى له الشّفاء والصّبر ، والله خير معين .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/20

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به