الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - التيمم و المسح والتطهر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10850 |
نص السؤال مختصر | كيفية الوضوء لمن أصابه شلل نصفي ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : -فإنَّ الأصل في الطّهارة الوضوء في الحدث الأصغر ، والاغتسال من الحدث الأكبر ، وعند الجبيرة يُمسح عليها ، وإن فُقد الماء أو تعذّر استعماله فيشرع التّيمّم بدلاً من الوضوء والغسل ، ولا مجال للمسح الكامل مطلقاً ، والمريض هو طبيب نفسه ، وهو المفتي لنفسه ، فيعمل بما سبق بحسب استطاعته ، ولا يكلِّف الله نفساً إلّا وسعها ، وما جعل الله عليكم في الدّين من حرج ، فإن استطاع الوضوء والغسل ، ولو بالاستعانة ، فيجب عليه الوضوء والغسل ، وإن لم يستطع تيمّم ، ولو بالاستعانة بآخر ، وله الأجر الكبير ، والثّواب الكامل ، ونسأل الله تعالى له الشّفاء والصّبر ، والله خير معين . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/20 |