الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10845
نص السؤال مختصر

ماحكم استخدام التسجيلات الصوتية بدل أذان المؤذن في المساجد ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

فإنَّ الأذان للإعلام بدخول وقت الصّلاة بألفاظٍ مأثورةٍ، مع الصّوت الحسن ، لقوله صلّى الله عليه وسلّم : " قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتاً " ، وكان الأذان على السّطح ليصل إلى أبعد مسافة، ثمّ بُنيت المآذن لتحقيق الهدف السّابق بشكلٍ أوسع بالأذان عليها، ولمّا ظهرت مكبِّرات الصّوت استغنى النّاس عن الصّعود إلى المآذن، واقترن ذلك بوضع الأذان على المسجّلة ، ورفعه إلى المكبّرات ، فأنكر بعضهم ذلك، وقال آخرون : الأذان فرض كفايةٍ ، ويكفي أن يؤذِّن واحدٌ في البلد ، وتقوم المسجّلة في بقيّة المساجد بالباقي ، وأرى أنّ الأذان بالمسجّلة والمكبّر كافيان، لأنّهما يحقّقان المقصد من الأذان برفع ذكر الله تعالى ، وبصوتٍ جيّدٍ ومقبول ، وقد يتمُّ ذلك بشكلٍ أفضل من أذان الشّخص ، وفيه تيسيرٌ وتسهيلٌ على النّاس ، والله أعلم .

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/20

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به