الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - اجتماعية |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 10084 |
| نص السؤال مختصر | حكم قطع إشارة المرور ؟ |
| نص السؤال الكامل | بالسويد قطع الاشارة مرورية بخالفونا اذا انتبهت الشرطة ، بجوز نقطع الاشارة مع أمن الضرر ؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : لا يجوز قطع الإشارة الضوئية ، سواء وجدت الشرطة أم لا ، للخطر المتوقع في ذلك ، وأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . والله تعالى أعلم |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/11 |