الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - اجتماعية
رقم الفتوى 10084
نص السؤال مختصر

حكم قطع إشارة المرور ؟

نص السؤال الكامل

بالسويد قطع الاشارة مرورية بخالفونا اذا انتبهت الشرطة ، بجوز نقطع الاشارة مع أمن الضرر ؟ 

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : 

 لا يجوز قطع الإشارة الضوئية ، سواء وجدت الشرطة أم لا ، للخطر المتوقع في ذلك ، وأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/11

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به