الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 10834
نص السؤال مختصر

حكم رهن الذهب عند الصائغ ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

١-ثبتت مشروعيّة الرّهن بالكتاب والسُّنَّة، قال تعالى:

( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة )

٢- يجوز رهن الذّهب لعموم الأدلّة المجيزة للرّهن، ويمكن رهنه عند الصّائغ أو غيره، ولكن إن تمَّ الرّهن عند الصّائغ، فالواجب أن توضع عليه علامةٌ محدّدةٌ حتّى يُعرف، ولا يختلط بغيره.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/19

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به