الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات ) |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10834 |
نص السؤال مختصر | حكم رهن الذهب عند الصائغ ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : ١-ثبتت مشروعيّة الرّهن بالكتاب والسُّنَّة، قال تعالى: ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) ٢- يجوز رهن الذّهب لعموم الأدلّة المجيزة للرّهن، ويمكن رهنه عند الصّائغ أو غيره، ولكن إن تمَّ الرّهن عند الصّائغ، فالواجب أن توضع عليه علامةٌ محدّدةٌ حتّى يُعرف، ولا يختلط بغيره. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/19 |