الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 10831
نص السؤال مختصر

حكم أخذ الجوائز التي توزعها الشركات مقابل أن يجمع لهم المُتابع عدد كبير من الإعجابات { اللايكات } على إعلاناتها التجارية ؟

نص السؤال الكامل

هل يجوز اخذ الجائزة التي يربحها احدنا من مجرد عمل لايكات على احدى صفحات الفيس بوك التي تروج لادوات كهربائية  مثلا يطلب صاخبب الصفحة من المشتركين عمل لايكات ١٠٠ او ٥٠٠ ليربح. هل الجائزة مباحة؟

الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

١-يجوز للإنسان أن يعلن عن بضاعته بشرط أن تكون السّلعة مباحةً ، وأن يكون الإعلان مشروعاً، وأن يجعل مكافأةً أو أجراً لمن يساعده في هذا الإعلان.

٢- إن توفّر الشّرطان السّابقان فلا حرج عليك في أخذ المكافأة ، على أن تكون الإعجابات ( اللايكات ) حقيقيّة، تساهم في انتشار الإعلان، وليست وهميّة.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/19

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به