الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10830 |
نص السؤال مختصر | حكم العمل في التخليص الجمركي ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : ١- العمل في التّخليص الجمركي من حيثُ المبدأُ لا حرمة فيه، فهو عملٌ مباحٌ ، بشرط ألّا تساهم في تخليص بضاعةٍ محرّمةٍ كالخمور مثلاً. ٢- لكنَّ الإشكال الشّرعي يكون فيما يصاحبه في بعض الدّول من محرّمات كالرّشاوى الّتي تدفع لتمرير البضائع، أو ما يكون فيه من ظلمٍ لبعض التّجار. ٣- فإن استطعت أن تعمل وفق الضّوابط الشّرعية دون ارتكاب محرّمات فافعل ولا حرج. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/19 |