الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 10830
نص السؤال مختصر

حكم العمل في التخليص الجمركي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

١- العمل في التّخليص الجمركي من حيثُ المبدأُ لا حرمة فيه، فهو عملٌ مباحٌ ، بشرط ألّا تساهم في تخليص بضاعةٍ محرّمةٍ كالخمور مثلاً.

٢- لكنَّ الإشكال الشّرعي يكون فيما يصاحبه في بعض الدّول من محرّمات كالرّشاوى الّتي تدفع لتمرير البضائع، أو ما يكون فيه من ظلمٍ لبعض التّجار.

٣- فإن استطعت أن تعمل وفق الضّوابط الشّرعية دون ارتكاب محرّمات فافعل ولا حرج.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/19

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به