الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10825 |
نص السؤال مختصر | حكم تصدقي على والدي، علماً أني لا أسكن معهما ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله و الحمد لله و الصّلاة و السّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : الصّدقة تجوز على الغنيِّ و الفقير، القريب و البعيد، الصّغير و الكبير، على المسلم وغير المسلم، حتّى على أهل البيت، و على من تجب على المرء نفقتُهم { وهي كلُّ مايُدفع زيادةً على النّفقة الواجبة }. و الصّدقة على الأقارب الفقراء أفضل، لقوله صلّى الله عليه وسلّم :{ إنَّ الصّدقة على المسكين صدقةٌ، وعلى ذي الرّحم اثنتان : صدقةٌ وصِلةٌ }. فإن كان القريب ليس محتاجاً فالصّدقة على المسكين الغريب أفضل. وللمرأة أن تُنفق من مالها دون إذن زوجها، أمّا إن كانت الصّدقة من مال زوجها فيُشترط حينئذٍ إذنُه، وإلّا حُرِّم. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/18 |