الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - التيمم و المسح والتطهر
رقم الفتوى 10821
نص السؤال مختصر

متى يجوز التيمم ؟ وكيف ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

فإنَّ التّيمّم بدلٌ عن الوضوء، وهو رخصة شرعها الله تعالى تخفيفاً وتيسيراً على هذه الأمّة المحمّديّة ، ورحمةً لها .

ويجوز الأخذ بهذه الرّخصة عند فقد الماء وينقسم هذا الفقد إلى:

١) فقدٍ حقيقيٍّ: حال عدم وجود الماء بعد التّأكّد من عدم وجوده ؛ كأن يطلبه فلا يجده أو يكون في سفرٍ فيفقده ، ويعلم أن لا سبيل إليه الآن .

٢) فقدٍ حكميٍّ : فالماء موجودٌ ولكن لا قدرة له على استعماله لمرضٍ، أو حاجةٍ له في شربٍ له، أو لرفقةٍ معه ، أو حتّى لحيوانٍ يخشى موته باستعمال الماء ، وتركه عطشاً أو كأن يكون محبوساً ولم يُعطَ الماء للوضوء أو الغسل.

ومن الفقد الحكمي البرد الشّديد الّذي يُخشى معه الموت، أو إيذاء أو تلف عضوٍ من الجسد .

* ثمّ إنَّ جمهور الفقهاء على أنَّ من أراد التّيمّم فلا يتيمّم قبل دخول الوقت ويتيمّم لكلِّ فرضٍ على حِدةٍ بعد دخول الوقت ، وقال السّادة الحنفيّة : إنّه يصلّي ماشاء من الفرائض بتيمّمٍ واحدٍ إلّا أن يجد الماء.

أمّا عن كيفيّة التّيمم :

فهو ضربتان عند السّادة الحنفيّة و الشّافعيّة ؛ ضربةٌ يستوعب بها الوجه ، وضربةٌ أخرى يستوعب بها اليدين إلى المرفقين. 

بينما يرى السّادة المالكيّة والحنابلة أنّ التّيمّم ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفّين فقط.

وعلى هذا نُفتي الأخ السّائل بأنّه يجوز للجنُب الّذي تيقّن فقد الماء حقيقةً  أو حكماً أن يتيمّم بعد دخول الوقت على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، ويصلّي الصّلاة المكتوبة وما شاء من النّوافل. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/18

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به