الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10809 |
نص السؤال مختصر | حكم الأغاني و الموسيقى ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد : الأغنية أو الأنشودة شيئان؛ كلماتٌ وألحان. والكلمات نوعان: •كلماتٌ تدعو إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق ، وإلى حبِّ الله تعالى وحبِّ رسوله وحبِّ الوطن وحكمها: أنّها جائزةٌ مثل : {الأناشيد الدّينيّة المنضبطة والأغاني الوطنيّة المنضبطة}. •كلماتٌ تُثير الشّهوات و الفتن وحكمها أنّها محرّمةٌ ، ومنها أغاني اليوم المنتشرة بشكلٍ كبيرٍ من كلماتٍ تدعو إلى الفسق والفجور وتدعو إلى السّوء، وتثير الشّهوات وتُوقظ الفتن. أمّا اللّحن فهو نوعان أيضاً : •لحنٌ من خلال الصّوت كأن يُحرِّك الإنسان صوته بهذه الأشعار أو الكلمات الجائزة أصلاً ممّا ذُكر في النّوع الأوّل من الكلمات فهذه جائزةٌ بشروط: أوّلاً - ألّا يكون ذلك من امرأةٍ أمام الرّجال الأجانب عنها. ثانياً- وألّا تشغل الإنسان عن واجبٍ من واجباته الشّرعيّة . ثالثاً-وألّا يصاحبها منكرٌ. •المعازف والآلات الموسيقيّة وحكمها عند جمهور الفقهاء أنّها حرام ، واستثنوا منها الدّفّ للنّساء في الأعراس لما ورد من حديثٍ صحيحٍ في ذلك الأمر، وحجّتهم في تحريمها قوله صلّى الله عليه وسلّم والحديث في البخاري { ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف }، يستحلّون : أي يجعلونها حلالاً، فهي في الأصل محرّمة، وذهب ابن حزم الظّاهري إلى أنَّ المعازف والآلات الموسيقيّة مُباحةٌ ، واشترط لإباحتها شروطاً، وتابعه على ذلك بعض المعاصرين، وخصّصوا الحديث السّابق بحرمة المعازف عندما يرافقها محرّم من المحرّمات خلاصة الأمر: أولاً -الاستماع إلى الأناشيد ذات الكلمات الهادفة الرّاقية الّتي تدعو إلى مراقبة الله ومحبّة رسول الله ومكارم الأخلاق جائزٌ بشرط ألّا يرافقها منكرٌ وألّا تشغل عن واجبٍ ، وألّا يستمع الرّجل لصوت المرأة في الغناء ثانيا- الاستماع إلى الأغاني الّتي تثير الشّهوات والفتن مُحرّم سواءً رافقته المعازف أو غير المعازف ثالثاً- الأصل هو حرمة المعازف ولو كانت مع كلمات هادفةٍ صحيحةٍ وهذا ما عليه جمهور الفقهاء . والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/15 |