الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10008 |
نص السؤال مختصر | هل حددت الشريعة نسبة معينة للربح ؟ |
نص السؤال الكامل | أنا أتاجر بالأحبار الخاصة بآلات تصوير المستندات والطابعات الكبيرة المستخدمة بالجامعات والمعاهد والمدارس والمطابع ولدي شركة هنا بالإمارات، أستورد من اليابان ونبيع الأسواق المختلفة محليّاً بدبي وبالخارج لأفريقيا والدول المجاورة. |
الجواب مختصر | بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد : لا يوجد تحديد، والجشع والربح الفاحش ظلم، وعلى البائع أن يحب للشاري ما يحب لنفسه. والله أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/01 |