الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 10008
نص السؤال مختصر

هل حددت الشريعة نسبة معينة للربح ؟

نص السؤال الكامل

أنا أتاجر بالأحبار الخاصة بآلات تصوير المستندات والطابعات الكبيرة المستخدمة بالجامعات والمعاهد والمدارس والمطابع ولدي شركة هنا بالإمارات، أستورد من اليابان ونبيع الأسواق المختلفة محليّاً بدبي وبالخارج لأفريقيا والدول المجاورة.
هل هناك بالشرع من نسبة محددة لإضافتها على التكلفة كربح صافي، أم أن نسبة الربح مفتوحة ؟
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب مختصر

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

 لا يوجد تحديد، والجشع والربح الفاحش ظلم، وعلى البائع أن يحب للشاري ما يحب لنفسه.

والله أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/01

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به