الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 10791
نص السؤال مختصر

عورة المرأة أمام المرأة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

فقد حكى الفقهاءُ في عورة المرأة ( مسلمة أو كافرة) بالنّسبة للمرأة المسلمة، وحُكم نظر كلٍّ منهما إلى الأخرى أقوالاً عدّة نُجملها في أشهر قولين منها:

أوّلهما :
إنَّ عورة المرأة المسلمة بالنّسبة للمرأة المسلمة، كعورة الرّجل إلى الرّجل، وهي بين السُّرة والرّكبة ؛ فيَحرُم النظرُ إليها، ويجوزُ لها النظرُ إلى جميع بدنها - عدا ما بينهما - وهذا القول هو الرّاجح عند الحنفيَّة، وهو قول المالكيَّة - في المشهور، والشّافعيَّةِ في - المعتمد - والحنابلةِ حيثُ قاسُوا نَظَر المرأةِ لعورة المرأة عَلَى نَظَر الرّجلِ إلى الرّجلِ؛ بجامعِ اتِّحاد الجنس، وعدمِ الخوف من الشّهوة، والوقوعِ في الفتنة.

قال في "بدائع الصنائع في فقه السّادة الحنفيّة :( فتنظر المرأة من المرأة إلى سائر جسدها، إلَّا ما بين السُّرَّة والرّكبة؛ لأنّه ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوفُ الشّهوة والوقوع في الفتنة ؛ كما ليس ذلك في نظر الرّجل إلى الرّجل).

و قال في مواهب الجليل في فقه السّادة المالكيّة:( وأمّا حُكمها - أي: المرأة مع النّساء - فالمشهور: أنّها كحُكم الرّجل مع الرّجل)

وكذلك قال الإمام الشّربيني في كتابه مغني المحتاج في فقه السّادة الشّافعيّة :(والمرأة مع امرأة كرجل ورجل).

وهو ما نصّ عليه ابنُ قدامة في كتابه الموسوعي المغني في فقه السّادة الحنابلة: (وحكم المرأة مع المرأة حكم الرّجل مع الرّجل سواء، ولا فَرْق بين المسلمتين، وبين المسلمة والذّميَّة، كما لا فرق بين الرّجلين المسلمين، وبين المسلم والذّميّ، في النّظر).

أمّا القول الثّاني:

فهو أنَّ المرأة المسلمة يَحلُّ لها أن تنظر من المرأة إلى ما يحلُّ للرّجل أن ينظر إليه من محارمه كابنته وأمّه فلا يُباح له النّظر إلى ظهرها وبطنها؛ وإنّما ينظر إلى الوجه، والرأس، والصّدر، والسّاقين، والعضدين، وما سوى ذلك فهو عورةٌ فلا يُباح للمرأة أن تنظر إلى سوى ما يظهر من المرأة عندما تكون في عمل ومهنة بيتها، وهذا القول منقولٌ عن الإمام  أبي حنيفة، وقولٌ مرجوحٌ عند الحنفيّة، والرّاجح عندهم ماتقدّم في القول الأوّل؛ كما نصَّ عليه الإمام الزّيلعي في تبين الحقائق وغيره من أئمّة الحنفيّة.

غير أنَّ عدداً من الفقهاء نصَّ على أنّه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تظهر أمام النّساء غير المأمونات سواء كنَّ فاسقاتٍ أو كافراتٍ لعدم أمانتهنَّ على الأعراض .

والّذي تميل إليه النّفس في عصر انتشر فيه كلُّ ألوان المجون والسّفور ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وخصوصاً مع  ما نسمعه من ألوان التّعرّي والتّكشّف وخصوصاً في حفلات الزّواج ولا حول ولا قوّة إلّا بالله. 

 والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/12

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به