الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10785
نص السؤال مختصر

حكم صلاة الوتر ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

١-أمر النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بصلاة الوتر، وواظب على أدائها في الحضر والسّفر، وقد وردت أحاديثُ صحيحة في الأمر بها وفضلها، منها قوله صلّى الله عليه وسلّم :

( يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، أَوْتِرُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ) ( راوه أبو داود في سننه بسند صحيح)

٢- اختلف العلماء في حكمها فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّها سُنّة مؤكّدة، بل هي من آكد السّنن، وذهب الحنفيّة إلى وجوبها .

٣- الرّاجح أنّها سُنَّة مؤكّدة لا يأثم من تركها، إلّا أنّه يجب على المسلم الحرص على أدائها التزاماً بأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/11

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به