الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10785 |
نص السؤال مختصر | حكم صلاة الوتر ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : ١-أمر النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بصلاة الوتر، وواظب على أدائها في الحضر والسّفر، وقد وردت أحاديثُ صحيحة في الأمر بها وفضلها، منها قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، أَوْتِرُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ) ( راوه أبو داود في سننه بسند صحيح)٢- اختلف العلماء في حكمها فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّها سُنّة مؤكّدة، بل هي من آكد السّنن، وذهب الحنفيّة إلى وجوبها . ٣- الرّاجح أنّها سُنَّة مؤكّدة لا يأثم من تركها، إلّا أنّه يجب على المسلم الحرص على أدائها التزاماً بأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/11 |