الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10782 |
نص السؤال مختصر | حكم اقتداء القائم بالقاعد ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : فالصّحيح من قولي أهل العلم صحّة اقتداء القائم بالقاعد وهو مذهب الحنفيّة والشّافعيّة؛ فإذا ما عجز الإمام عن القيام جاز له الصّلاة قاعداً ويُصلّي المأموم خلفه قائماً على الصّحيح . إلّا أنّه ينبغي الانتباه لأمورٍ منها أنّ العجز يجب أن يكون متحقّقاً وليس مظنوناً، فلا تجوز الصّلاة قاعداً لمن يستطيع القيام. وكذلك نصّ الفقهاء على أنّ الأفضل للإمام إذا عجز عن القيام أن يستخلف غيره في إمامة النّاس. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/11 |