الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 10762
نص السؤال مختصر

حكم الشراء والعمل عند من في ماله حرام كمن يقترض قروضاً ربوية أو لديه ودائع في بنوك ربوية، وما حكم الأكل عند من أكثر ماله حرام ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

فإن كان غالب ماله من حلال فيجوز الشراء منه وقبول هديته، أما من كان غالب ماله حرام فقد ذهب الغزالي وغيره لتحريم التعامل معه، وقالت طائفة بالكراهة وهو الراجح، وفي ذلك يقول ابن قدامة : [وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال، كالسلطان الظالم، والمرابي؛ فإن علم أن المبيع من حلال ماله، فهو حلال، وإن علم أنه حرام، فهو حرام، ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم؛ لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو، كرهناه لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ لإمكان الحلال، قل الحرام أو كثر. وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته، تكون كثرة الشبهة وقلتها.

قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه؛ لما روى النعمان بن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه» . متفق عليه.] انتهى من المغني.

والعمل في متجر أو شركة تقترض من البنوك الربوية أو تودع فيها فله حكم الشراء ممن غالب ماله حرام السابق ذكره، شرط كون عمل الشركة أو المتجر في أصله مباحاً، وأن يكون عمل الموظف مباحاً، أي لا يعين الشركة في معاملاتها الربوية، لأنها إعانة محرمة، قال تعالى : {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة : 2].

وفي مؤاكلته قال النووي رحمه الله في الروضة :[إن دعاه من أكثر ماله حرام، كرهت إجابته كما تكره معاملته].
والله تعالى أعلم.

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/08

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به