الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 10747
نص السؤال مختصر

حكم التصوير الفوتوغرافي لمن يتخذه هواية أو عملاً ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فالتّصوير جائزٌ بضوابطَ :
ألا يصور ما لا يُباح له النظر إليه ، وألا يكون في تصويره اعتداء على حق شخصي ولا ضرر على أحد سواء أكان ضرراً مادياً أم معنوياً، وأن لا يُعين على معصيةٍ، كتصوير إعلانات لمنتجاتٍ محرّمة.

فإن فُقد ضابطٌ ممّا سبق حرُم التّصوير.

كما يحرم أن ينشر من الصور ما لا يجوز لغيره النظر إليها.
أما قوله صلى الله عليه وسلم :{ إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون } فإن المقصود به الرسوم المجسمة التي لها ظل والتي أُريد بها مضاهاة خلق الله تعالى، وقد ورد الحديث بعدة روايات تزيد على هذه وبمجموعها يُعلَم بداهة أنه للتصوير الفوتوغرافي وصف آخر يختلف عن التجسيم، فليس هو أكثر من عكس الصورة بوسائل معينة , كما تنعكس الصورة في المرآة، غير أنه يزيد على المرآة بحفظ الصورة المعكوسة، وهي صورة ما خلق الله عز وجل دون أن يكون فيها للإنسان عمل.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/06

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به