الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 10744
نص السؤال مختصر

والدتي تأخذ أجار العقار الذي ورثناه جميعاً، هل يحق لها ذلك ؟

نص السؤال الكامل

عند أبي المتوفي محل مؤجر 

بعد وفات أبي أمي تأخذ الأجار منذ اربع سنوات ولاتعطي من أولادها شيئاً من الأجار 

والمحل مؤجر بسعر يكفيها مصروف وعلاج

طلبنا منها أن تطلب من المستأجر زيادة الأجار حتى تساعد اولادها ولو بشيء قليل رفضت 

قلنا لها نحن سنطلب من المستأجر زيادة الأجرة ونأخذ هذه الزيادة من دون أن نأخذ من الأجرة التي تأخذها الوالدة أي شيء

والزيادة التي اعطانا إياها المسأجر نوزعها على كل أولادها الذي عددهم سبع بنات وأخ واحد

مع أنه المبلغ زهيد جداً الذي دفعه المستأجر

سؤالي هل هذا العمل 

يكون فيه عقوق للوالدة 

وهل نوزع المبلغ بالتساوي بين البنات والأخ 

أم نعطي أخي دبل البنت

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١- هذا المحلّ المؤجّر ملكٌ لجميع ورثة المتوفّى، ويأخذ كلٌّ من الورثة جزءاً من الإيجار بقدر حصّته الشّرعيّة في المحلّ، بشرط أن تُقدَّم نفقة والدتكم وحاجاتها الأساسيّة على أيِّ شيءٍ آخر، فأنتم ملزمون شرعاً بالنّفقة عليها بعد وفاة زوجها.

٢- ما دامت تأخذ ما يكفيها فلكم أن تأخذوا الزّيادة في الأجرة ولا حرج إن شاء الله.

٣- يُوزَّع المال وفقَ الشّرع للذّكر مثل حظِّ الأنثيين، إلّا إن رغب الذّكور التّوزيع بالتّساوي تنازلاً منهم عن بعض حصّتهم فلا حرج

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/05

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به